الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

356

تكملة البحر الرائق

بدل الصلح شرطا إن كان دينا بدين وإلا لا أدعى رجل على صبي دار فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر مما يتغابن الناس فيه وإن لم يكن للمدعي بينة أو كانت غير عادلة لا قال لا بينة فبرهن أو لا شهادة لي